ولا البطيخ إذا وجده مراً أو مدوداً في قول ، وقيل : إنه يرد ؛ لأن طريق معرفتهما الكسر والقطع(١)، ثم يلزمه أن يرد معه نقص الكسر على هذا القول(٢).
ولا يجوز رد بعض المبيع ؛ لأن التبعيض إضرار ، إلا إذا اشترى رجلان عبداً من رجل .. فلأحدهما الانفرادُ بردّ نصيبه بالعيب ؛ لأنه كل ما اشتراه .
ولو اشترى من بائعين عبداً .. فله ردُّ نصيب أحدهما دون الثاني، ومهما ردًّ .. فلا يحتاج إلى رضا الثاني ، ولا إلى قضاء القاضي .
ومهما تعذر الرُّ بطريان عيبٍ حادثٍ .. فله المطالبةُ بالأرش(٣)، وكيفيته: أن ينظر كم نقص العيبُ من القيمة ، فإن نقص العشر .. استرجع عشرَ الثمن .
هذه أسباب الخيار ودوافعه ، أما التدليس بما يوجب غَبْنً(٤) .. فحرام(٥) ولكن لا یفسخ به البيع .
فرعان
[في حكم زوائد المبيع إذا ردّ بالعيب ، والاختلاف في قدم العيب]
أحدهما : إذا رد بالعيب .. فالغلَّةُ والثمرةُ وزوائدُ الفوائدِ للمشتري(٦) ، وكذا الجنين إذا كان حملاً وقت العقد(٧)، وفي الحمل قول آخر: إنه للبائع(٨).
= للحادث . ومثل الجوز والبطيخ كل ما كان مأكوله في جوفه كالرمان واللوز ؛ لعذره في تعاطيه لاستكشاف العيب كما في المصرّاة. ((مغني المحتاج)) (٥٩/٢).
معتمد كما مر .
ضعيف ، والأظھر ۔ کما مر۔أنه لا أرش عليه على هذا القول .
هو كما في ((المنهاج)): جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة مانقص العيب من القيمة لو كان سليماً . انظر : ((التحفة)) (٤ /٣٦٣) .
يقال: غَبَنه في البيع: خَدَعه، وبابه: ضرب. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة ( غبن ).
قال في ((التحفة)) (٣٩٢/٤): ( يحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندماً لاخذه ، ولا أثر لمجرد التوهم ، كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة ؛ لأنه المقصر ) اهـ بخلاف ما لو قال له البائع: هي جوهرة .. فيثبت له الخيار اهـ ((حاشية الشرواني)) (٤/ ٣٩٢).
سواء رد بعد القبض أو قبله في الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: ((معني المحتاج)) (٦٢/٢).
ضعيف ، والأظهر : هو القول الثاني الذي سيذكره المصنف : أنه للبائع فيردّه مع الأصل ؛ لأن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن . انظر : المرجع السابق .
هو المعتمد كما مر .