280

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

ولا البطيخ إذا وجده مراً أو مدوداً في قول ، وقيل : إنه يرد ؛ لأن طريق معرفتهما الكسر والقطع(١)، ثم يلزمه أن يرد معه نقص الكسر على هذا القول(٢).

ولا يجوز رد بعض المبيع ؛ لأن التبعيض إضرار ، إلا إذا اشترى رجلان عبداً من رجل .. فلأحدهما الانفرادُ بردّ نصيبه بالعيب ؛ لأنه كل ما اشتراه .

ولو اشترى من بائعين عبداً .. فله ردُّ نصيب أحدهما دون الثاني، ومهما ردًّ .. فلا يحتاج إلى رضا الثاني ، ولا إلى قضاء القاضي .

ومهما تعذر الرُّ بطريان عيبٍ حادثٍ .. فله المطالبةُ بالأرش(٣)، وكيفيته: أن ينظر كم نقص العيبُ من القيمة ، فإن نقص العشر .. استرجع عشرَ الثمن .

هذه أسباب الخيار ودوافعه ، أما التدليس بما يوجب غَبْنً(٤) .. فحرام(٥) ولكن لا یفسخ به البيع .

فرعان

[في حكم زوائد المبيع إذا ردّ بالعيب ، والاختلاف في قدم العيب]

أحدهما : إذا رد بالعيب .. فالغلَّةُ والثمرةُ وزوائدُ الفوائدِ للمشتري(٦) ، وكذا الجنين إذا كان حملاً وقت العقد(٧)، وفي الحمل قول آخر: إنه للبائع(٨).

= للحادث . ومثل الجوز والبطيخ كل ما كان مأكوله في جوفه كالرمان واللوز ؛ لعذره في تعاطيه لاستكشاف العيب كما في المصرّاة. ((مغني المحتاج)) (٥٩/٢).

  1. معتمد كما مر .

  2. ضعيف ، والأظھر ۔ کما مر۔أنه لا أرش عليه على هذا القول .

  3. هو كما في ((المنهاج)): جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة مانقص العيب من القيمة لو كان سليماً . انظر : ((التحفة)) (٤ /٣٦٣) .

  4. يقال: غَبَنه في البيع: خَدَعه، وبابه: ضرب. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة ( غبن ).

  5. قال في ((التحفة)) (٣٩٢/٤): ( يحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندماً لاخذه ، ولا أثر لمجرد التوهم ، كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة ؛ لأنه المقصر ) اهـ بخلاف ما لو قال له البائع: هي جوهرة .. فيثبت له الخيار اهـ ((حاشية الشرواني)) (٤/ ٣٩٢).

  6. سواء رد بعد القبض أو قبله في الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: ((معني المحتاج)) (٦٢/٢).

  7. ضعيف ، والأظهر : هو القول الثاني الذي سيذكره المصنف : أنه للبائع فيردّه مع الأصل ؛ لأن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن . انظر : المرجع السابق .

  8. هو المعتمد كما مر .

280