229

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثاني : في كيفية الحج

وأركانها خمسة : الإحرام ، والطواف ، والسّعي بعده ، والوقوف ، والحلق ، وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف .

والواجبات المجبورة بالدم ستة: الإحرام في الميقات ، والرمي(١) ، فعلى تاركهما دم قولاً واحداً ، والصبر بعرفة إلى غروب الشمس(٢) ، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ، وطواف الوداع .

فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين(٣)، وفي القول الثاني: فيها دم على طريق الاستحباب .

هذه جملةُ المأمورات ، وما عداها سننٌ وهيئاتٌ ، ونحن نفصِّلُها على ترتيبها .

القولُ في الإحرام وما يتعلق به :

فالإحرام ركن ، وهو نيةُ الحجِّ بالقلب ، فإن نوى بقلبه حجاً وذكر بلسانه عمرةً .. فهو حج ، ويراعي في الإحرام أموراً ثلاثة :

الأول : أن يحرم من الميقات(٤) ، وميقاتُ أهل المدينة من ذي الحُلَيفة ، وميقاتُ أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الجُحْفة ، وميقاتُ تهامة اليمن يَلَمْلَم ، وميقاتُ أهلِ نَجْدِ اليمنِ(٥) ونَجْدٍ (٦) قَرْنٌ، وميقاتُ أهل المشرق (٧) ذاتُ عرق، فهذه

(١) أي: رمي جمرة العقبة سبعاً يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق. انظر: (( بشرى الكريم )) (١٠٤/٢).

(٢) عدُّ هذا من الواجبات ضعيف، والأصح : أنه سنة ؛ فمن وقف في عرفات في النهار ودفع منها قبل غروب الشمس .. لم يلزمه دم. انظر: ((المجموع)) (١٠١/٨-١٠٢، ١١٩).

(٣) وهو المعتمد، إلا في الصبر بعرفة إلى غروب الشمس قد تقدم أنه سنة. انظر: ((بشرى الكريم)) (١١٠/٢).

(٤) وهذا واجب كما قد علم .

(٥) قوله : ( نجد اليمن ) زيادة في ( ب ) .

(٦) أي: نجد الحجاز. كما في ((التحفة)) (٣٩/٤).

(٧) أي : العراق وغيره .

229