153

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

خلف فوائت(١) غير أيام التشريق إذا قضاها في أيام التشريق .. فقولان(٢).

الثاني : إذا أصبح يوم العيد .. فليغتسل بعد الفجر(٣) كما يغتسل للجمعة ، واستعمال الطيب معه مستحب للرجال .

الثالث : التزينُ بالثياب البيض للرجال والصبيان دون العجائز إذا خرجن/ ، ١٠/ب والرداءُ والعمامةُ هو الأفضل للرجال .

الرابع : أن يخرجَ من طريق ويرجعَ من طريق (٤) ، ويستحبُّ إخراجُ الصبيان متزينين ، والعجائز غير متجملات .

الخامس : المستحبُّ الخروج إلى الصحراء(٥) إلا بمكة وبيت المقدس ، ولا بأس إن كان يوم مطر أن يصلي في المسجد ، ويجوز في يوم الصحو أن يأمر الإمام رجلاً يصلي بالضعفة في مسجد (٦) ، ويخرج بالقوم الأقوياء مكبرين .

السادس : وقتُ صلاة العيدين : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ووقتُ الذبح للضحايا : ما بين ارتفاع الشمس بقدر ركعتين وخطبتين إلى آخر اليوم الثالث عشر ، ويستحبُّ تعجيل صلاة الأضحى ؛ لأجل الذبح ، وتأخيرُ صلاة الفطر ؛ لأجل صدقة الفطر ، ولا يَطْعَمون(٧) قبل الصلاة في عيد الأضحى، ولا ينوون الصيام ، ويَطعمون

  1. قوله : ( فوائت ) ساقط من (ب ) .

  2. الأظهر - كما في ((الروضة)) (٨٠/٢) -: أنه يكبّر لها.

  3. الأظهر - كما في ((الروضة)) (٧٥/٢) -: جوازه قبل الفجر، والأصح: اختصاصه بالنصف الثاني من الليل .

  4. ويسن ذلك في سائر العبادات كالحج وعيادة المريض كما ذكره النووي في ((رياض الصالحين)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣١٣/١).

  5. ضعيف ، والأصح : أنّ صلاتها في المسجد إذا اتسع أفضل ؛ لأنّ الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد ، ولأن المسجد أشرف وأنظف ، أمّا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصحراء .. فأجابوا عنه : بأن المسجد كان يضيق عنهم ؛ لكثرة الخارجين إليها . انظر : ((المجموع)) (٤/٥-٥) و((مغني المحتاج)) (٣١٢/١).

  6. لما روى الإمام الشافعي بإسناد صحيح - كما في ((المجموع)) (٥/٥) -: ( أنّ علياً رضي الله عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه ليصلي بضعفة الناس في المسجد ) .

  7. ندباً كما في ((المنهاج))، وكذلك ما يأتي في عيد الفطر. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣١٢/١-٣١٣) .

153