121

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

كتاب الصلاة بالجماعة (١)

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : (( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ))(٢) .

ولا رخصةَ في تركها إلّ بعذر(٣) ، وينالُ الفضل بالجماعة في البيت في وقت المطر والبرد الشديد، وحيثما كثرت الجماعة .. فهو أفضل (٤) ، إلا أن يكون قيّمَ مسجدٍ ؛ فأداؤه(٥) مع الجماعة القليل(٦) أفضل .

(١) وهي فرض كفاية في الأصح كما في ((المنهاج))، فتجب بحيث يظهر الشعار بمحل في القرية الصغيرة ، وفي الكبيرة والبلد بمحالّ يظهر بها الشعار ، وقيل : هي سنة مؤكدة ، وقيل : هي فرض عين وليست بشرط في صحة الصلاة ، ودليل كونها فرضاً : ما رواه أبو داوود ( ٥٤٧) والنسائي (٨٤٧) بإسناد صحيح - كما في ((المجموع)) - عن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما من ثلاثة في قرية ولا بدوٍ لا تقام فيهم الجماعة .. إلا استحوذ عليهم الشيطان - أي : غلب - فعليك بالجماعة ؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)) ، والدليل على أنها ليست فرض عين : ما رواه البخاري ( ٦٤٥) ومسلم ( ٦٥٠) عن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))، ووجه الدلالة : أن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين . انظر : ((المجموع)) (١٨٩/٤-١٩٣).

(٢) تقدم تخريجه آنفاً ، قال النووي في ((الروضة)) (٣٤١/١): (إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده .. حاز فضيلة الجماعة ، لكنها في المسجد أفضل)) اهـ

(٣) انظر الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة في: ((التحفة)) (٢٧٠/٢-٢٧٧) و((مغني المحتاج)) (٢٣٤/١-٢٣٦) و((بشرى الكريم)) (١٢١/١-١٢٢).

(٤) إلا في المساجد الثلاثة ؛ فالصلاة فيها أفضل وإن قلت الجماعة فيها. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢٣٠/١).

(٥) في (ب): ( فإحياؤه ) .

(٦) كذا في النسختين .

121