105

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

فروع خمسة

[ما يقضيه المرتد من صلوات إذا أسلم]

الأول : إذا أسلم المرتدُّ .. قضى صلواتِ أيام الردة وما تركها في الإسلام أيضاً(١) ، خلافاً لأبي حنيفة(٢).

الثاني : صلاةُ الكافر ليست بإسلام حتى يسمع منه الشهادتين(٣)، خلافاً لأبي حنيفة(٤).

الثالث : يجبُ على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الطهارة والصلاة(٥)؛ فيُؤمر بها ابنُ سبعٍ، ويُضْرَبُ بتركها ابنُ العشر(٦)، ويقتل بتركها البالغ. والبلوغ: بخمس عشرة سنة(٧) أو بالاحتلام(٨) أو بالحيض.

الرابع : يدفن تارك الصلاة(٩) في مقابر المسلمين ويصلى عليه.

(١) تغليظاً عليه؛ ولأنه التزمها بالإسلام، فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٣٠/١).

(٢) والإمامين مالك وأحمد القائلين بأنه لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات في الرّدة ولا في الإسلام قبلها، وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف. انظر: ((المجموع)) (٤/٣).

(٣) انظر: ((الحاوي)) (٣٣٣/٢-٣٣٤) في دليل ذلك.

(٤) القائل بإسلام الكافر إذا صلى جماعة؛ لأنها مخصوصة بهذه الأمة. انظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٣٦٨/١).

(٥) وغيرهما كالصوم، قال في ((المجموع)) (١١/٣): (قال أصحابنا: ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة وبالسّواك وسائر الوظائف الدينية، ويعرّفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها) اهـ

(٦) دليل المسألة: ما روى أبو داوود (٤٩٥) بإسناد حسن - كما في ((المجموع)) (١٠/٣) - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع))، والمعتبر في السبع سنين: تمامها إن ميّز بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده، والمعتبر في العشر سنين: تمامها أيضاً عند ابن حجر، ولو في أثنائها عند الرملي. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤٥١/١).

(٧) في الذكر والأنثى.

(٨) في الذكر والأنثى أيضاً.

(٩) بلا عذر كسلاً، أمّا جاحد وجوبها .. فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، ويجب على الإمام قتله بالرّدة إلا أن يسلم، ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين. اهـ ((المجموع)) (١٤/٣).

105