الأمر الرابع: حكم الصلاة على النبي ﷺ إذا ذكره الخطيب والجهر بها: اختلف الفقهاء في حكم صلاة المستمع على النبي ﷺ إذا ذكره الخطيب في الخطبة، والجهر بها، وذلك على قولين:
القول الأول: تجوز الصلاة عليه سرا.
وهذا مروي عن أبي يوسف من الحنفية (١) وبه قال الحنابلة (٢) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) .
القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.
وبهذا قال الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم (٤) .
(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.
(٢) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٥، والإنصاف ٢ / ٤١٨، والمبدع ٢ / ١٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٨.
(٣) ينظر: الاختيارات ص (٨٠) .
(٤) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٨ - ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤؛ والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧.