٢ - ما رواه البراء بن عازب ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم» . . .) الحديث (١) .
وجه الدلالة من هذين الحديثين ونحوهما مما جاء في معناهما: أن النبي ﷺ أمر برد السلام وتشميت العاطس، وهذا الأمر عام، فيشمل بعمومه الرد والتشميت حال خطبة الجمعة.
مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأن هذا محمول على حال غير الخطبة جمعا بين ذلك وبين ما ورد في تحريم الكلام حال الخطبة والأمر بالإنصات.
٣ - ما رواه جابر بن عبد الله ﵄ قال: «جاء رجل والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع» (٢) .
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في الكتاب والباب السابقين.
(٢) تقدم تخريجه ص (٣٠٤) .