332

Khuṭbat al-jumʿa wa-aḥkāmuhā al-fiqhiyya

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

صدق أُبي» (١) .
وجه الدلالة: أن ما طلبه أبو الدرداء أو أبو ذر من أبي بن كعب ﵄ من تاريخ المنزل، فقد كان فرضا عليهم، ليعرفوا الناسخ من المنسوخ، وقد جعله رسول الله ﷺ من اللغو في حالة الخطبة، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس (٢) .
ثانيا: من المعقول: ١ - أن تشميت العاطس يترتب عليه ترك الاستماع المفروض والإنصات، والتشميت ليس بفرض، فلا يجوز ترك الفرض لأجله، وكذا رد السلام في هذه الحالة ليس بفرض، لأنه يرتكب بسلامه مأثما، فلا يجب الرد عليه كما في حالة الصلاة (٣) .
٢ - أن السلام في حال الخطبة لم يقع تحية، فلا يستحق الرد (٤) .

(١) تقدم تخريجه ص (٣١٥) .
(٢) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.
(٤) المرجع السابق.

1 / 332