Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
____________________
- صلى إلى الشرق والغرب أو بأن يكون مستدبرا.
فالأول لا يعيد صلاته، لقوله عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة (1).
فأما لو تبين الخطأ، وهو في الصلاة يجب عليه أن يحول وجهه إلى القبلة، لأنه فرضه مع العلم.
وأما الثاني: فيعيد في الوقت، ولا يعيد لو خرج الوقت، يدل عليه ما رواه سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة، كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (2).
وروى مثل ذلك عبد الرحمن بن الحجاج (3) ورواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (4).
ومقتضى الأصل عدم الإعادة، لأنها فرض ثان ، يحتاج إلى دليل ثان، لكن الروايات من المشاهير فيجب اعتبارها، ولطريقة الاحتياط.
وأما المستدبر فمذهب الشيخان وسلار وأتباعهم إلى أنه يعيد، سواء كان في الوقت أو خارجه.
والمستند، ما رواه عمار الساباطي، وعن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى (على - كا - يب) غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال:
Page 134
Enter a page number between 1 - 1,191