Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد مطلقا، ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب.
ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته، وكذا لو استدبر القبلة، وقيل: يعيد ولو خرج الوقت.
ولا تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، وقد رخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة.
(الرابعة) في لباس المصلي:
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة. ويجوز استعماله لا في الصلاة، ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال.
ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب.
____________________
وقال في المبسوط: إن صلى كما يصلي (في خ) جوفها كانت صلاة ماضية، وهو أشبه، لأن الأول مخالف الأصل في أركان كثيرة.
وفي طريق الرواية إسحاق بن محمد البصري، وهو ضعيف (1)، على أنها لا تعارض الأصل المقطوع به، والاجماع غير متحقق، وينقضه قول المبسوط.
" قال دام ظله ": ومن ترك الاستقبال عمدا، إلى آخره.
قلت: لا نزاع إن ترك الاستقبال مع العمد موجب للإعادة، فأما من صلى ظانا، ثم تبين خطأه، لا يخلو حاله إما بأن يكون بين المشرق والمغرب، أو بأن يكون
Page 133
Enter a page number between 1 - 1,191