Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي سقوط الوتيرة قولان، والسقوط أظهر، ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم وللوتر بانفراده.
(الثانية) في المواقيت: والنظر في تقديرها ولواحقها:
أما الأول: فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت، والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فيختص به ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت، والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص به.
وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس.
____________________
هناك من أرادها.
" قال دام ظله ": وفي سقوط الوتيرة قولان، (والسقوط أظهر خ).
قال الشيخ في الجمل والمبسوط، والمفيد في المقنعة، والمرتضى في المصباح:
تسقط، وقال في النهاية: بالتخيير، فكأنه جمع بين الروايتين لأن رواية الجواز أيضا مروية عن الرضا عليه السلام (1) ذكره الشيخ في التهذيب، وادعى المتأخر على الأول الإجماع وهو ممنوع، فالأظهر السقوط.
" قال دام ظله ": الثانية في المواقيت، إلى آخرها.
قلت: لما كانت الروايات في المواقيت مع كثرتها مختلفة وشرطت في الأول الاختصار، فأخللت بها مخافة التطويل، ومحققها ما ذكره دام ظله، وعليه عمل أكثر الأصحاب، والخلاف فيها مشهور.
Page 126
Enter a page number between 1 - 1,191