88

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ثمان للظهر قبلها، وكذا العصر، وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، وثمان لليل، وركعتان للشفع، وركعة الوتر، وركعتان للغداة.

وتسقط في السفر نوافل الظهرين.

____________________

الفريضة والنافلة.

يدل على ذلك (1) ما رواه ابن أبي عمير عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) قال: والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة (2).

فأما ما روي من الأخبار الدالة على أقل من هذا، وهو ما رواه عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة (3).

وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن يحيى بن حبيب، قال: سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل من الصلاة؟ قال: ستة وأربعون ركعة، فرائضه ونوافله، قال: قلت: هذه رواية زرارة؟ قال: أو ترى أحدا اصدع بالحق منه؟ (4).

فلا منافاة بينهما لأنه ليس في هذه الأخبار، ومثلها النهي عن الزائد على الأولى، فتحمل الأولى على الأفضلية، وهذه على الجواز.

والروايات في هذا الباب كثيرة، وهي مستوفاة في كتب الأخبار، فليطلب

Page 125