69

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ولو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام.

(الرابع) لو تيمم المجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.

(الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله.

(السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.

(السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث.

____________________

والسكوني ضعيف فلا تعارض ما رواه الأصل المسلم.

" قال دام ظله ": ولو كان في أثناء الصلاة، فقولان، أصحهما البناء ولو على تكبيرة الإحرام.

للشيخ في المسألة قولان، وكذا (لعلم خ) علم الهدى، قال في النهاية: يرجع ما لم يركع، وبه قال المرتضى في المصباح، وقال في المبسوط والخلاف: لا يرجع، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام.

وهو حسن معمول عليه، لأنه شرع في الصلاة شروعا مأمورا به، فلا يحل الرجوع، حذرا من إبطال العمل، وهو مذهب المرتضى في خلافه وشرح الرسالة والمفيد في المقنعة، وابن الجنيد والمتأخر، وقال سلار: يرجع ما لم يدخل في صلاة وقراءة.

Page 105