Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.
____________________
بشير، عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة، في ليلة باردة، يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: تيمم، ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (1).
وقد طعن الشيخ في الاستبصار في هذه الرواية، من حيث إن جعفر بن بشير رواها عن عبد الله بن سنان (2) وهو شاك تارة رواها عن ابن سنان وتارة رواها مرسلة (3).
ثم قال ولو صح الخبر، يحمل على من أجنب نفسه مختارا، لأن فرضه الغسل على كل حال.
وفي هذا الحمل ضعف اللهم إلا أن يثبت ذلك بدليل آخر.
والوجه إلا (أنه خ) يعيد، لأن التيمم مبيح للصلاة، فالصلاة معه تكون مأمورا بها فلا إعادة، وإن قيل: التيمم غير مبيح، قلنا: فالأداء ساقط والفرض خلافه.
فأما من منعه الزحام يوم الجمعة، قال في النهاية والمبسوط وابن الجنيد منا:
يتيمم، ويصلي، ثم يعيد حال الإمكان. وهو في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام (4).
Page 104
Enter a page number between 1 - 1,191