Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا.
وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع، ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا.
والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة، وإن كان راجلا فحيث يحرم.
ولو أحرم من مكة رفع بها الصوت (صوته خ) إذا أشرف على الأبطح وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج.
____________________
(قال دام ظله): ويجوز لبس القباء مع عدمهما، مقلوبا.
احتلفت العبارة في تفسير القلب، قال المتأخر: يجعل ذيله فوق كتفيه، وحكى ذلك مرويا عن البزنطي، عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (1).
وقال الشيخ وابن بابويه: يلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء وهو مروي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
والذي يظهر لي أنه لا تنافي بين المعنيين، ولا يجوز أن يحمل قوله: (ولا يدخل يديه في يدي القباء) (3) على أن يجعل ظاهرة باطنه، لأن فيه بعدا.
(قال دام ظله): وفي جواز لبس الحرير للمرأة، روايتان، أشهرهما المنع.
أقول: المنع قول الشيخ وأتباعه، وهو مروي،، عن صفوان بن يحيى، عن الحلبي، عن العيص بن القاسم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين، وكره النقاب (4) ومثله رواه
Page 350
Enter a page number between 1 - 1,191