Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، وما زاد مستحب.
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.
والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده.
(الثالث) لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان، والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجال (للرجل خ).
____________________
(قال دام ظله): أما القارن فله أن يعقد بها، أو بالإشعار، أو التقليد، على الأظهر.
أقول: لا خلاف في أن الإحرام للمتمتع والمفرد لا ينعقد إلا بالتلبية، وأنما اختلف في القارن، فذهب الشيخ وأتباعه (إلى ظ) أنه ينعقد بها وبالإشعار والتقليد، وهو اختيار سلار وابن البراج، وقال المرتضى والمتأخر أنه لا ينعقد إلا بالتلبية، والأول أظهر في الفتاوى.
(قال دام ظله): وقيل: يضيف إلى ذلك، إن الحمد والنعمة والملك لك، إلى آخره.
القائل هو الشيخ وأتباعه، ولا تردد فيه، اللهم إلا أن يقال: أن إضافة ذلك ليس (ليست ظ) على الوجوب.
وبالإضافة وردت رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وكذا رواية ابن عمار عنه عليه السلام (2).
Page 349
Enter a page number between 1 - 1,191