302

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.

ولا يجوز العدول للقارن.

والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.

والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه، ____________________

سائق الهدي (1).

ثم قال فيه: وإنما أمر بتجديد التلبية، لئلا يدخل في أن يكون محلا، مستدلا برواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كلما طفت طوافا، وصليت ركعتين، فاعقد طوافا بالتلبية (2).

فظاهر فتواه والخبر يدل على وجوب التلبية، والأشبه الاستحباب وعدم التحلل، إلا مع البلوغ.

" قال دام ظله ": ويجوز للمفرد إذا دخل مكة، العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته، وبقي على حجه، على رواية.

أقول: تقديره (على حجة مفردة) والرواية منقولة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يفرد الحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، قال: إن كان لبى بعد ما سعى، قبل أن يقصر، فلا متعة له (3).

Page 341