301

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي، وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم، ولو كانت معه بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.

والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم يقلد لا غير.

ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.

وقيل: إنما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، لكن الأولى تجديد التلبية.

____________________

وهو اختيار الشيخ في النهاية وأتباعه، وعليه المتأخر، وذهب في المبسوط، إلى الجواز، وفيه بعد.

" قال دام ظله ": ويجوز للمفرد والقارن الطواف، قبل المضي إلى عرفات، إلى آخره.

أقول: لا خلاف في جواز تقديم طواف الزيادة منهما، إنما الخلاف في أنهما (أنه خ) هل يحل (يحلان خ) لو لم يجدد التلبية؟ قال في النهاية: نعم، وتبطل حجته، وصارت عمرة.

وقال في الجمل والمبسوط: تجديد التلبية مستحب، وإليه ذهب المتأخر، وقال:

لا يحل إلا (حتى خ) أن يبلغ الهدي محله، لأنه لا دليل على خلافه من كتاب أو سنة.

وقال الشيخ في التهذيب: السائق لا يحل، وإن كان قد طاف بسياقه الهدي، مستندا في ذلك إلى رواية يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا والمروة أحد إلا حل، إلا

Page 340