282

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الثانية) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع، والشراء وشم الطيب.

وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.

(الثالثة) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة ____________________

الشرط، وبه تشهد الرواية، عن محمد بن مسلم (1) وهو اختيار شيخنا دام ظله وعليه العمل، وإليها أشار دام ظله بقوله: (وجب الإتمام على الرواية) (2).

وإذا تقرر هذا، فهل الصيام (الصوم خ) في الاعتكاف المندوب، مندوب؟

قال الشيخ في الجمل: واجب، وكلامه في النهاية أيضا يوهم ذلك، وفي الخلاف مشعر بالندبية، وبه قال المرتضى واختاره المتأخر.

والحق أن المراد بقولنا (صوم الاعتكاف واجب): أنه لازم لمن أراد الاعتكاف فإن الوجوب يستعمل موضع اللزوم في العرف كثيرا، ومن أراد به الواجب المصطلح عليه، فلا بد له من دليل.

" قال دام ظله ": يحرم على المعتكف، الاستمتاع بالنساء، والبيع والشراء، وشم الطيب، وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت.

القائل بهذا، هو الشيخ في النهاية والجمل، وذهب في المبسوط إلى الأول، وقال: وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم (3) وذلك مخصوص بما قلنا، لأن لحم الصيد، لا يحرم عليه، وعقد النكاح مثله (انتهى) وعليه المتأخر وهو أشبه.

" قال دام ظله ": يفسد الاعتكاف، ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة بالجماع فيه، إلى آخره.

Page 320