Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الثانية) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع، والشراء وشم الطيب.
وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.
(الثالثة) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة ____________________
الشرط، وبه تشهد الرواية، عن محمد بن مسلم (1) وهو اختيار شيخنا دام ظله وعليه العمل، وإليها أشار دام ظله بقوله: (وجب الإتمام على الرواية) (2).
وإذا تقرر هذا، فهل الصيام (الصوم خ) في الاعتكاف المندوب، مندوب؟
قال الشيخ في الجمل: واجب، وكلامه في النهاية أيضا يوهم ذلك، وفي الخلاف مشعر بالندبية، وبه قال المرتضى واختاره المتأخر.
والحق أن المراد بقولنا (صوم الاعتكاف واجب): أنه لازم لمن أراد الاعتكاف فإن الوجوب يستعمل موضع اللزوم في العرف كثيرا، ومن أراد به الواجب المصطلح عليه، فلا بد له من دليل.
" قال دام ظله ": يحرم على المعتكف، الاستمتاع بالنساء، والبيع والشراء، وشم الطيب، وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت.
القائل بهذا، هو الشيخ في النهاية والجمل، وذهب في المبسوط إلى الأول، وقال: وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم (3) وذلك مخصوص بما قلنا، لأن لحم الصيد، لا يحرم عليه، وعقد النكاح مثله (انتهى) وعليه المتأخر وهو أشبه.
" قال دام ظله ": يفسد الاعتكاف، ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة بالجماع فيه، إلى آخره.
Page 320
Enter a page number between 1 - 1,191