Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
وأما أحكامه فمسائل:
(الأولى) يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء، ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء .
____________________
اعتكف يومين آخرين، وجب الثالث.
قال الشيخ في النهاية: فإن مضى على المعتكف يومان، وجب الثالث، إلا مع الشرط.
والمستند ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط، فليس له أن يخرج، ويفسخ اعتكافه (1) حتى يمضي ثلاثة أيام (2).
وقال المتأخر: لا يجب، لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة والأول أظهر بين الأصحاب.
وفي موضع من النهاية: لو اعتكف بعد الثلاث يومين آخرين، وجب الثالث، وقبلهما بالخيار.
وأما قوله دام ظله: (لا يجب بالشروع) ففيه خلاف، فإن الشيخ ذهب في المبسوط، إلى أنه يلزم بالشروع، ولا يجوز الرجوع إلا مع الشرط، إلا إذا مضى يومان.
وقال في النهاية: يجوز الرجوع مع عدم الشرط، إلا بعد مضي يومين، إلا مع
Page 319
Enter a page number between 1 - 1,191