239

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية واحدة، ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، ولو اتفق من رمضان أجزأ، ولو صام بنية الواجب لم يجز.

وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.

ولو أصبح بنية الإفطار فبان من شهر رمضان جدد نية الوجوب ما لم تزل الشمس وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا، وقضاه.

(الثاني) فيما يمسك عنه الصائم وفيه مقصدان:

الأول يجب الإمساك عن تسعة: الأكل، والشرب المعتاد وغيره.

____________________

يصوم ذلك اليوم إن شاء (1).

وذهب علم الهدى إلى أن له التجديد إلى بعد الزوال لا غير، وعليه يدل عموم روايات، واختاره المتأخر، وربما يرجحه شيخنا دام ظله، نظرا إلى الاحتياط.

" قال دام ظله ": وقيل يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال.

القائل هو الشيخ في الخلاف، قال: وأجاز أصحابنا تقديم نية شهر رمضان على الهلال، بيوم أو يومين.

" قال دام ظله ": وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.

أقول: ترديد النية، أن ينوي أنه إن كان رمضان ففرض، وإن كان شعبان فهو نافلة.

وللشيخ فيه قولان، قال في النهاية: لا يصوم وهو شاك، وعليه أتباعه والمتأخر، وبه روايات (منها) ما رواه قتيبة الأعشى (2) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: نهى

Page 276