Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ووقتها ليلا ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال.
وكذا في القضاء، ثم يفوت وقتها.
وفي وقتها للمندوب روايتان، أصحهما مساواة الواجب.
____________________
وللشيخ أن يستدل بطريق آخر، وهو أن الأصل في العبادات تعيين النية، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (1)، والإخلاص لا يكون إلا مع التعيين، فترك العمل به في صوم شهر رمضان للإجماع، وعمل به في الباقي.
ومنشأ تردد شيخنا من النظر إلى الوجهين (2)، فإن في كل واحد احتمالا، والأكثرون على مذهب الشيخ، ويقويه طريقة الاحتياط.
وكيفية نية القربة، أن ينوي أنه يصوم غدا متقربا إلى الله، ولا يحتاج فيها إلى ذكر لفظة الوجوب، وإن ذكر لا يصير معينا (متعينا خ)، لأنه لا يقع (يرتفع خ) معه احتمال صوم آخر من الواجبات.
ونية التعيين (3)، أن يرتفع (معها خ) الاحتمالات، مثل أن يقول شهر رمضان، أو القضاء منه أو الكفارة (عنه خ)، أو النذر، أو يذكر الاستحباب، ويذكر وجهه.
" قال دام ظله ": وفي وقتها للمندوب، روايتان، أصحهما مساواة الواجب.
ذهب الشيخ في المبسوط، إلى أن له التجديد، حتى يبقى جزء من النهار، قال:
وفي بعض الروايات: يجوز التجديد، إلى بعد الزوال.
وبما اختاره يشهد، ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: وإن مكث حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم، وإن لم يكن نوى ذلك، فله أن
Page 275
Enter a page number between 1 - 1,191