Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وقيل: يجب القضاء وهو أحوط.
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخر (أخرها خ) مع إمكان التسليم، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.
(الرابع) في مصرفها:
وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية.
ولا يعطي الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا يتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق.
____________________
القصاء، وهو أحوط.
أقول: اختلفت الأقوال في هذه المسألة، فذهب الشيخ في النهاية والجمل والمبسوط، أن وقتها يوم الفطر قبل الصلاة واقتصر على هذا.
وقال المفيد وأبو الصلاح: لو أخرها عن صلاة العيد، يسقط الفرض، وخلص للتطوع، وقال سلار: لو أخرها عن صلاة العيد، كان قاضيا.
وللشيخ قول في الخلاف، بأنها بعد الصلاة صدقة، ولو أخرج بعد ذلك أثم، ويكون قضاء.
ولي في معنى هذا القول نظر. وذهب المتأخر إلى أنه يبقى أداء دائما.
والذي يخطر أن البحث يبني على أنه هل هو مؤقت أم لا؟ فمن قال بالأول - وهو الأشبه، لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى (1) - فلا
Page 265
Enter a page number between 1 - 1,191