Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني، ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى القيمة السوقية.
(الثالث) في وقتها:
تجب بهلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو لانتظار المستحق.
وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة.
____________________
" قال دام ظله ": ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني.
القوم إشارة إلى الشيخ وأتباعه والمتأخر، والمستند، ما رواه في التهذيب والاستبصار، رفعه إلى القاسم بن الحسن (محمد خ) رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل من (في خ) البادية، لا يمكنه الفطرة، قال:
يتصدق بأربعة أرطال من لبن (1).
وما رواه محمد بن الريان، قال: كتبت إلى الرجل، أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني (2).
فقال الشيخ: المراد به اللبن، لأن من كان قوته اللبن يجب عليه أربعة أرطال من اللبن.
والذي أرى أن الروايتين فيهما ضعف جدا، وهو (هذا خ) بين.
" قال دام ظله ": وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل: يجب
Page 264
Enter a page number between 1 - 1,191