225

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(السابعة) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.

(الثامنة) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط معهما سهم السبيل، وعلى ما قلناه لا يسقط.

(التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة وأهل المسكنة، وزكاة النعم أهل التجمل، والوصل إلى المواصلة بها من يستحي من قبولها.

____________________

وقال في المبسوط والجمل: أقل ذلك ما في النصاب الأول، و (أو خ) ما في الثاني، وهو اختياره أيضا في الاستبصار جمعا بين الروايتين، ورواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان، قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام، هل يجوز لي يا سيدي إن أعطي الرجل من إخواني، الدرهمين والثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: ذلك جايز (1).

وقال علم الهدى في جمل العلم والعمل: يجوز أن يعطي الواحد القليل والكثير، من غير تحديد، واختاره المتأخر، وهو أشبه، وفتوى النهاية أظهر بين الأصحاب، والتحديد في الدرهم والدينار خاصة.

" قال دام ظله ": إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة، دعا لصاحبها استحبابا، على الأظهر.

الاستحباب مذهب الشيخ في المبسوط، وقال في الخلاف: بالوجوب تمسكا بقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم (2).

" قال دام ظله ": يسقط مع غيبة الإمام عليه السلام، سهم السعاة والمؤلفة، وقيل يسقط معهم (معهما خ) سهم السبيل، وعلى ما قلناه لا يسقط.

Page 262