Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الخامسة) أقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل:
ما يجب في الثاني، والأول أظهر، ولا حد للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنيا.
(السادسة) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه.
____________________
عليه السلام، لأنه وارث من لا وارث له (1)، وهو قوي، والأول أظهر.
ووجه الأجودية في الأول، أنه مال أرباب الزكاة، وعدمهم لا يدل على عدم استحقاقهم منه، إذا وجدوا، فالمملوك عبد لهم، ميراثه لهم، ولقائل يقول: إنه لا نسلم أنه مالهم.
" قال دام ظله ": أقل ما يعطى الفقير، ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر.
القول الأول للشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، والمرتضى في الانتصار، وسلار في الرسالة، وبه روايات (منها) ما رواه أبو ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة، أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله عز وجل في الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (2).
وروى مثل ذلك معاوية بن عمار عنه عليه السلام (3).
Page 261
Enter a page number between 1 - 1,191