Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وهل يجب أخذ السلاح، فيه تردد، أشبهه الوجوب ما لم يمنع إحدى واجبات الفرض.
____________________
وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع (1).
وقيل يجوز مع هذه الشرايط أن يصلي بالأولى (الأولين خ) ويسلم معهم، ثم يستأنف للأخرى (الآخرين خ) نفلا له وفرضا لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، ببطن النخل، على رواية أبي بكيرة (2).
وإذا كان في جبهة القبلة يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان - (3) يقوم الإمام، ويقوم المسلمون، على صفين، فيأتمون به، ويركعون معه جميعا، فإذا سجد سجد معه الصف الأول، والثاني يحرسهم، فإذا رفعوا من السجود سجد الآخرون، فإذا رفعوا، بدلوا الصفين، وفعلوا كالأول.
فرع يجوز أن تجمع في صلاة الخوف، والخطبة تكون للفرقة الأولى مضافة إلى الركعة.
" قال دام ظله ": وهل يجب أخذ السلاح، فيه تردد، أشبهه الوجوب الخ.
قوله: أشبهه الوجوب، إشارة إلى قوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم (4) لأن مطلق الأمر، يقتضي الوجوب، والتردد ضعيف.
Page 219
Enter a page number between 1 - 1,191