Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي كيفيتها: روايتان، أشهرهما رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يجلس، ويطيل التشهد حتى يتم من خلفه ثم يسلم بهم، وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة، ويقف في الثانية حتى يتموا، ثم يأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ويجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.
____________________
صلاة الخوف " قال دام ظله ": وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما رواية الحلبي.
هذه رواها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) والخلاف بين الروايتين في صلاة المغرب ففي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل إنسان منهم، فيصلي ركعة، ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى، فكبروا، ودخلوا في الصلاة، وقام الإمام فصلى بهم ركعة، ثم سلم، ثم قام كل رجل منهم فليتم الحديث (2).
فعلى هذا يكون للأولى ركعتان من الإمام، وللآخرين ركعة.
والأولى مشهورة، وعليها فتوى الشيخين، والمرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار، ووجه الجمع التخيير، وهذه الكيفية إنما تكون، إذا كان العدو في خلاف القبلة،
Page 218
Enter a page number between 1 - 1,191