177

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الطرف الثاني) يعتبر في الإمام: العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر، ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القارئ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى، وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى من غيره، وكذا الهاشمي.

وإذا تشاح الأئمة قدم من يختاره المأموم، ولو اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.

____________________

التقييد بها، اقتصارا على مورد النقل.

(فمنها) إمامة من صلى منفردا، وايتمامه بمن لم يصل، وفي صلاة الخوف، على ما ثبت ببطن النخل (1).

وإمامة غير البالغ عند من لم يشترط البلوغ والشيخ قائل بإطلاق في الخلاف (2) والمبسوط.

وفي إمامة من صلى بقوم آخرين (لآخرين خ) تردد، فجوزه الشيخ ومنعه شيخنا دام ظله اقتصارا على محل الوفاق، وبما قاله الشيخ، يشهد مضمون رواية (3).

" قال دام ظله ": يعتبر (يشترط خ) في الإمامة العقل (إلى أن قال) والبلوغ، على الأظهر.

Page 214