158

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وأما المندوبات:

(فمنها) صلاة الاستسقاء: وهي مستحبة مع الجدب.

____________________

يتضمن الجواز، ما رواه الشيخ في التهذيب، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت، بعد ما يدفن (1).

وما رواه عبد الله بن مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (2).

. وأما رواية المنع (فمنها) رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يصلى عليه وهو مدفون (3) (ومنها) رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة لم أدركها، حتى بلغت القبر، أصلي عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن، فإن شئت فصل عليها (4).

فالشيخ رحمه الله، لما استدل في التهذيب على كلام المفيد، فقال: تحمل روايات الجواز على ما قدره شيخنا بيوم وليلة.

وقال في الخلاف: وروي إلى ثلاثة، واختاره سلار في رسالته.

صلاة الاستسقاء وليس فيها خلاف، فأكشفه، واستحب أن يكون يوم الاثنين، على ما وردت

Page 195