Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وأما المندوبات:
(فمنها) صلاة الاستسقاء: وهي مستحبة مع الجدب.
____________________
يتضمن الجواز، ما رواه الشيخ في التهذيب، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت، بعد ما يدفن (1).
وما رواه عبد الله بن مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (2).
. وأما رواية المنع (فمنها) رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يصلى عليه وهو مدفون (3) (ومنها) رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة لم أدركها، حتى بلغت القبر، أصلي عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن، فإن شئت فصل عليها (4).
فالشيخ رحمه الله، لما استدل في التهذيب على كلام المفيد، فقال: تحمل روايات الجواز على ما قدره شيخنا بيوم وليلة.
وقال في الخلاف: وروي إلى ثلاثة، واختاره سلار في رسالته.
صلاة الاستسقاء وليس فيها خلاف، فأكشفه، واستحب أن يكون يوم الاثنين، على ما وردت
Page 195
Enter a page number between 1 - 1,191