157

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الثاني) لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة حسب.

(الثالث) يجوز أن تصلى هذه في كل وقت، ما لم تتضيق وقت حاضرة.

(الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير في الإتمام على الأولى والاستيناف على الثانية، وفي ابتداء الصلاة عليها.

____________________

عن أبيه عن علي عليهم السلام، أنه كان لا يرفع يده في الجنازة، إلا مرة واحدة، يعني في التكبير (1).

ومثله في رواية إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (2).

وقال في الاستبصار والتهذيب (المبسوط خ): الأفضل الرفع في الكل، وهو في رواية العزرمي، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة، فكبر خمسا، يرفع يده (يديه خ) في كل تكبيرة (3) ومثله عن مولى بني الصيداء، وهو محمد بن عبد الله بن خالد (حكاية خ)، عن صلاة جعفر بن محمد عليهما السلام (4).

والجمع بين الروايات، الجواز فيها والترك إذ هو مستحب.

" قال دام ظله ": لو لم يصل على الميت، صلى على قبره يوما وليلة (حسب خ).

هذا التقدير من كلام الشيخين، وما أعرف به حديثا.

نعم وردت روايات بجواز الصلاة على المدفون، وروايات بالمنع فما (فمما خ)

Page 194