Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد.
وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا، ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، والزوج أولى من الأخ.
ولا يؤم إلا من فيه شرائط الإمامة، وإلا استناب، ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة، ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
وهس خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين، وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.
____________________
هذا هو المذهب، وبه عدة روايات (منها) ما رواه في التهذيب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، قال: صل على من مات من أهل القبلة، وحسابه على الله (1).
وفي رواية السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على المرجوم من أمتي، والقاتل نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة (2).
وقال المفيد: لا تجب إلا على المؤمنين (المؤمن خ) خاصة، إلا مع الضرورة، فيصلى على غيرهم (غيره خ) ولا يكبر الخامسة.
Page 192
Enter a page number between 1 - 1,191