154

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(ومنها) صلاة الجنائز والنظر فيمن يصلي عليه والمصلي وكيفيتها ولواحقها وأحكامها:

تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ____________________

الفوات، فما أعرف فيه نصا، ويطالب الشيخ ببيان ذلك.

وأما المرتضى قدس الله روحه، ذهب إلى أنه يصلي، إلا أن يخشى فوات الحاضرة، وهو مذهب الشيخ في الجمل وفي موضع من المبسوط، وتبعه المتأخر، وهو أشبه، لأن وقت الكسوف مضيق، ووقت الفريضة موسع، وهما على التساوي في الفرض، فلزم (فيلزم خ) الإتيان بهما، ويلزم من هذا تقديم الكسوف، إلا مع خوف فوات الفريضة.

ويتضمن ذلك، ما رواه محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

جعلت فداك، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب، قبل العشاء الآخرة، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك، واقض فريضتك ثم عد فيها، الحديث (1).

ومثله ما رواه أبو أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس، ونخشى فوت الفريضة؟ فقال:

اقطعوها، وصلوا الفريضة، وعودوا إلى صلاتكم (2).

وأما القول بالتخيير، فمبني على وجود العلم، بأن في الكسوف اتساعا، وإلا فلا.

صلاة الجنائز " قال دام ظله ": تجب الصلاة على كل مسلم.

Page 191