Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.
وسننها: الإصحار بها، والسجود على الأرض، وأن يقول المؤذن:
الصلاة ثلاثا، وخروج الإمام حافيا على سكينة ووقار، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به وأن يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالشمس.
____________________
وعليها فتوى الأصحاب، إلا علي بن بابويه في رسالته، فإنه ذهب إلى تقديم التكبيرات على القراءة.
ومستنده ما رواه الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع (تكبيرات خ) قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (1).
وما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام مثل ذلك، لفظا بلفظ، وغير ذلك من الروايات.
لكن كلها ضعاف ومع ذلك انعقد العمل من الأصحاب (عمل الأصحاب خ) على الأول.
" قال دام ظله ": ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.
قوله: (بالمرسوم إشارة إلى الدعاء الذي رسم لصلاة العيد (العيدين خ ل) وكم يكبر في الركعتين؟ قال الشيخ: تسع (تسعا خ) وقال المفيد: ثمان تكبيرات، وعليه علم الهدى في المصباح، وابن بابويه في المقنع.
ومنشأ الخلاف أن المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بالتكبيرة من غير دعاء كما
Page 182
Enter a page number between 1 - 1,191