Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(ومنها) صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى.
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض.
وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على الأشهر.
____________________
صلاة العيدين " قال دام ظله ": وهي ركعتان، يكبر في الأولى خمسا، إلى آخره.
قلت: رويت في كيفية التكبيرات فيها، روايتان، روى يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في صلاة العيدين، قال: يكبر ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابقة، ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية، فيقرأ، ثم يكبر أربعا، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر ويركع بها (1).
ومثله في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: التكبير في الفطر والأضحى، اثنتا عشرة تكبيرة، تكبر في الأولى واحدة، ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة، خمس تكبيرات، والسابعة تركع بها، ثم تقوم في الثانية، فتقرأ ثم تكبر أربعا، والخامسة تركع بها (الحديث) (2).
ومثله ما رواه يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام (3).
Page 181
Enter a page number between 1 - 1,191