Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا، وأن يصلي في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.
____________________
وقال المرتضى: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وركعتين عند الزوال (1)، وست بعد الظهر، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وفي طريقها سهل بن زياد.
وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام (3).
وقال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل أربع عشرة وست بعد الجمعة، وهو قريب من قول المرتضى.
وقال ابنا بابويه: تأخيرها كلها إلى بعد الزوال أفضل، وهو في رواية زرارة بن أعين (4) ورواية عقبة بن مصعب (5).
قلت: إذا اختلفت الروايات والأقوال فالجامع هو التخيير، والأفضل مذهب الشيخ، لأنه أكثر في الروايات، وأظهر.
" قال دام ظله ": ويستحب الجهر، جمعة أو ظهرا.
اختلفت الروايات، في أن الجهر يستحب في ظهر يوم الجمعة، أم لا.
في رواية ابن أبي عمير، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
Page 179
Enter a page number between 1 - 1,191