141

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهما الأولى، ولو نوى بهما الأخيرة بطلت الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى.

وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، وحلق الرأس، وقص الأظفار، والأخذ من الشارب، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه، والدعاء أمام التوجه.

____________________

قلت: متى منع بعد الركوع من السجود مع الإمام، ثم تمكن (مكن خ) منه، فالواجب عليه أن يسجد ناويا للأولى، ويلحق بالإمام في الثانية، ويتم معه.

وهل إذا نوى بالسجود أنه للثانية تبطل الصلاة؟ قال في النهاية: نعم، وعليه الإعادة واختاره المتأخر، وكأنه نظر إلى أن زيادة السجدتين مبطل للصلاة، وهو حسن فعليك به.

وقال في الخلاف والمرتضى في المصباح: يحذفهما ويسجد آخرتين، ناويا بهما عن الأولى، ويتم الصلاة، وهو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام (1).

وفي الرواية ضعف، واستدل الشيخ بالإجماع، ولم يثبت.

" قال دام ظله ": وسنن الجمعة، التنفل بعشرين ركعة.

قلت: اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة، قال الشيخان: تقديمها (2) كلها على الزوال أفضل، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (3).

واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو قوي، لأن خير الخير أعجله.

Page 178