139

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الثالثة) الأذان الثاني بدعة، وقيل مكروه.

____________________

برواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته (1).

وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: إذا قلت (لصاحبك خ) أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت (2)، وعليه المتأخر وأبو الصلاح.

وفي موضع في الخلاف والمبسوط، أنه يكره، وليس بحرام، وهو أشبه، والأول أحوط.

" قال دام ظله ": الأذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.

القولان للشيخ، قال في الخلاف: إنه بدعة، وفي المبسوط إنه مكروه، وهو المسمى بالأذان الثالث باعتبار وضعه، أو يسمى ثالثا باعتبار إيقاعه بعد الأذان الأول وقبل الإقامة.

والقول بأنه بدعة أقرب، اعتمادا على رواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (3).

ولأنه غير مشروع، وقيل: ابتدعه عثمان، وقيل: معاوية.

" قال دام ظله ": (4) فرع وهل يجوز الأذان في العصر يوم الجمعة؟ الاستحباب تركه لو صلى الجمعة،

Page 176