Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الثالثة) الأذان الثاني بدعة، وقيل مكروه.
____________________
برواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته (1).
وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: إذا قلت (لصاحبك خ) أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت (2)، وعليه المتأخر وأبو الصلاح.
وفي موضع في الخلاف والمبسوط، أنه يكره، وليس بحرام، وهو أشبه، والأول أحوط.
" قال دام ظله ": الأذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.
القولان للشيخ، قال في الخلاف: إنه بدعة، وفي المبسوط إنه مكروه، وهو المسمى بالأذان الثالث باعتبار وضعه، أو يسمى ثالثا باعتبار إيقاعه بعد الأذان الأول وقبل الإقامة.
والقول بأنه بدعة أقرب، اعتمادا على رواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (3).
ولأنه غير مشروع، وقيل: ابتدعه عثمان، وقيل: معاوية.
" قال دام ظله ": (4) فرع وهل يجوز الأذان في العصر يوم الجمعة؟ الاستحباب تركه لو صلى الجمعة،
Page 176
Enter a page number between 1 - 1,191