138

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة، متعمما، مرتديا ببرد يمنية، معتمدا في حال الخطبة على شئ، وأن يسلم أولا، ويجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.

(الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى.

(الخامس) أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.

والذي يجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج والعمى، غير هم ولا مسافر، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، ولو حضر أحد هؤلاء وجب عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة.

وأما اللواحق فسبع:

(الأولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.

(الثانية) يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.

.

____________________

قال: سألته عن الجمعة، فقال: بأذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر، فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر الحديث (1).

" قال دام ظله ": يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.

القول بالوجوب للشيخ في النهاية، وقال في المبسوط: مستحب وليس بواجب .

وكذا البحث في تحريم الكلام، قال في الخلاف والنهاية بالتحريم، مستدلا

Page 175