Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ولا يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز.
____________________
وأيضا الخطبتان واجبتان، وتتميزان بالجلسة، فالجلسة واجبة.
(لا يقال) يحصل التميز بشئ آخر (لأنا نقول) يكون تشريعا، غير مأذون فيه.
ووجه تردده كأنه لعدم وقوفه على دليل مقطوع به، ويمكن أن يقال أيضا:
خطب النبي صلى الله عليه وآله، وجلس (بينهما خ) (1) وفعله بيان المجمل، فوجب الاقتداء به.
" قال دام ظله ": ولا يشترط فيهما الطهارة.
عدم اشتراط الطهارة خلاف للشيخ في الخلاف، وموضع من المبسوط، فإنه اشترطها فيهما، وتمسك بطريقة الاحتياط، تحصيلا لليقين بصحة الصلاة، وهو اختيار المتأخر.
وشيخنا دام ظله لم يشترط، وهو أشبه، لاحتياج الوجوب إلى تشريع، يحتاج مثبته إلى برهان.
ويمكن أن يقال خطب النبي صلى الله عليه وآله متطهرا، وفعله بيان للمجمل (2) فيجب المصير إليه (أما الأول) فلأنه لا خلاف أن الخطبة مع الطهارة أفضل، وأفضل الخلق (3) لا يخل بالأفضل بما (لما خ) هو أدنى منه (وأما الثاني) فقد ثبت ذلك، في أصول الفقه.
" قال دام ظله ": وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما الجواز.
مما وردت به من الروايات بالجواز، ما ذكره الشيخ في التهذيب، عن الحسين
Page 173
Enter a page number between 1 - 1,191