277

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقيدت العادة المعتبرة بألا تخالف نصا شرعيا، وبأن تطرد وتغلب، وقيد العرف بأن يكون سابقا لإنشاء التصرف، أو مقارنا له، واشترط بعضهم أن يكون العرف عاما كما اشترط فيه – فيما يجري بين الناس من المعاملات – ألا يُصرّح بخلافه١.
الأدلة:
لابد من الإشارة – بدءا – إلى أن الأدلة ستكون مما يتضمن اعتبار العادة، ومما يتضمن اعتبار العرف في بناء الأحكام، لما تقدم من

١ زاد بعضهم في الشروط أن يكون العرف ملزما – والذي يبدو لي – أن هذا ليس بشرط بل هو حقيقة كون العادة محكمة أو العرف معتبرا وانظر تفصيل القول في هذه الشروط في أصول مذهب الإمام أحمد ص٥٢٨-٥٢٩، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص٨٩-١٠٤، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص٢١٧.

1 / 300