271

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: "فكلوها". قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر. فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحيت منك"١.
ثانيا: عموم الأدلة التي تدل على يسر الشريعة أصلا، وعلى التخفيف عند وجود العذر الطارئ، ومنها:
قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ٢، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ٣، وقوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ٤ الآية.
عمل الفقهاء بالقاعدة:
هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها، فقد نص عليها الفقهاء من

١ أخرجه أبو داود، وحسنه الشيخ الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ١٠/٢١٠-١-٢١١، (الأطعمة / فيمن اضطر إلى الميتة)، وانظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٧٢٤.
٢ البقرة (١٨٥) .
٣ الحج (٧٨) .
٤ النساء (٤٣)، والمائدة (٦) . وانظر: مزيدا من الأدلة في كتاب المشقة تجلب التيسير ص٣٧٨-٣٨١.

1 / 294