232

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

بحكمها أو حكم بعضها، ومن ذلك الإجارة، والجعالة١، والسَّلَم٢، وغيرها٣.

١ الجعالة لغة: مصدر جَعَلَ الشيء أي وضعه. والجعالة بضم الجيم، وفتحها، وكسرها. قال الراغب: جَعَل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فَعَل، وصنع، وسائر أخواتها.
وفي الاصطلاح: هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل: مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم على الحِذْق، والناشد على وجود العبد الآبق، وبمعناها الجعل، وعرفه البعض بأنه: ما يجعل للعامل مقابل عمله. انظر: المفردات ص٩٤، ولسان العرب ٢/٣٠١ (جعل)، وبداية المجتهد ٢/١٧٧، والقاموس الفقهي ص٦٣.:
٢ السَّلَم في اللغة: التقديم والتسليم وهو والسَّلف بمعنى واحد.
وفي الاصطلاح: عُرف بعدة تعريفات منها أنه عقد يوجب الملك في الثمن عاجل وفي المثمن آجلا ومنها أنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وعرّف بغير ذلك. انظر: الصحاح ٤/١٣٧٦ (سلف)، والقاموس المحيط ٤/١٢٩ (سلم)، ٣/١٥٢ (سلف)، والتعريفات ص١٢٠، وفتح الباري ٤/٥٠٠، والمغني ٦/٣٨٤.
٣ راجع – على سبيل المثال -: بدائع الصنائع ٥/٢، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/٢٦٢، وبداية المجتهد ٢/١٦٦، والمجموع ١٠/٣٠٥، والمغني ١/١٠٤، ٦/٣٨٥ و٦١٨. وانظر في الموضوع الباب الثاني من كتاب المشقة تجلب التيسير.

1 / 255