162

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

حال كونه مكرهًا - أي مدفوعًا من قبل غيره بتهديد بقتل أو نحوه - فإنه لا يترتب على تلك التصرفات أثرها الذي يترتب عليها لو صدرت منه مختارًا.
ومن ذلك سقوط الإثم عمن يُقدِم على فعل محرّم مُكرها.
هذا هو معنى القاعدة إجمالا. بيد أن هذا الحكم ليس على إطلاقه، وبيان ذلك يقتضي شيئا من التفصيل؛ ذلك أن العلماء قسموا المكرَه - بسحب وسيلة الإكراه - إلى أقسام:
أوّلها: الملْجأ وهو - عند جمهور الفقهاء - من كان مسلوب الإرادة لا اختيار له، بحيث يكون أداة محضة في يد المكرِه كالسكين في اليد القاطع، كأن يوثق ويحمل إلى دار حَلَفَ أن لا يدخلها، أو يُلقى من شاهق على إنسان فيقتله الملْقَى بثقله أو نحو ذلك. وهذا النوع لا يتصور إلا في الأفعال.
أما عند الحنفية فإن الملْجأ هو من هُدّد بإتلاف نفسه، أو عضو من أعضائه بحيث يعْدِم هذا الإكراه رضا المكرَه ويفسد اختياره.
وثانيها: غير الملجأ وهو - عند الجمهور - من أكْره على فعل فإتلاف نفسه أو عضو من أعضائه، أو بالضرب الشديد أو

1 / 181