292

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

ماهية الهدي الواجب:
-١ً- من وجب عليه دم فلا يجزئه إلا شاة مجزئة في الأضحية أو سُبع بدنة أو سبع بقرة، لما روى جابر ﵁ قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (١) .
-٢ً- من وجب عليه بدنة كمن أفسد حجه أو قتل نعامة أو نذرَ فلا يجزئه إلا ذبح بدنة أو بقرة أو سَبع شياه وهو الأفضل، لما روى ابن عباس ﵄ (أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن) (٢) .
-٢- منذور:
ماهيته:
-١ً- إذا نذر هديًا مطلقًا فأقل فلا يجزئه إلا شاة مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
-٢ً- إن عين بنذره ما يهديه أجزأه ما عينه كبيرًا أو صغيرًا أو حيوانًا أو غيره، لقول النبي ﷺ في الحديث المتقدم: (فكأنما قرب دجاجة ... فكأنما قرب بيضة) . ⦗٤٩٧⦘

(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الحج باب ٦٢/٣٥٠.
(٢) مسند الإمام أحمد: ج-١/ ص-٣١٢.

1 / 496