288

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

مواقيت العمرة:
للعمرة ميقاتان: مكاني وزماني.
آ- الميقات المكاني:
-١ً- للآفاقي: هي نفس مواقيت الحج.
-٢ً- لمن منزله بين الميقات ومكة: فميقاته من منزله.
-٣ً- للمكي ومن في الحرم: يحرم من الحل، وأفضل بقاع الحل للإِحرام بالعمرة لمن هو في مكة، سواء من أهلها أو من غيرهم التنعيم ثم الجعرّانة، لما روت عائشة ﵂ قالت: (خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع ... فلما قضينا الحج أرسلني رسل الله ﷺ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت ...) (١) وكانت بمكة يومئذ ﵂. ومن أي بقاع الحل أحرم جاز، لأن المقصود بالإِحرام منه الجمع بين الحل والحرم في النسك لأن أفعال العمرة كلها في الحرم إلا الإِحرام، فإن أحرم من الحرم لم يجز ولكنها تنعقد عمرة عليه دم. ⦗٤٩١⦘

(١) مسلم: ج-٢/ الحج باب ١٧/١١١.

1 / 490