Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Regions
Syria
الفصل السادس
فدية محظورات الإِحرام
-١- فدية الحلق: وتشمل إزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها، سواء لعذر أو غيره، وسواء كان الفاعل عامدًا أم جاهلًا أم ناسيًا.
ماهيتها:
-١ً- ففي حلق جميع الشعرة أو بعضها، أي إما قص أو نتف، مد من طعام.
-٢ً- وفي الشعرتين مدان.
-٣ً- وفي الثلاث كحلق الرأس كله إما ذبح شاة أو إطعام ثلاث أصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (١) .
أي أن الدم الواجب فيها على التخيير والتقدير فهو مخير بين الصوم أو الصدقة أو الذبح ولا تعديل بينها، لما روى كعب بن عجرة ﵁، (أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية. فقال له: آذاك هوامُّ رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي ﷺ: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكًا. أو صم ثلاثة أيام. أو أطعم ثلاثة آصُعٍ من تمر، على ستة مساكين) (٢) . ومن أبيح له الحلق لعذر فهو مخير في الفدية قبله أو بعده كما هو مخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده.
ولا تتكرر فدية الحلق بتكرره ما لم يكفر عن الحلق الأول قبل فعل الثاني، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيًا فعليه فدية ثانية أيضًا.
-٢- فدية تقليم الأظافر: هي نفس فدية الحلق، ففي الظفر كالشعرة وفي الظفرين كالشعرتين وهكذا ... ⦗٤٨٧⦘
-٣- فدية اللبس والتطيب: ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب عامدًا (أما إن كان ناسيًا أو جاهلًا فلا فدية عليه) فعليه فدية مثل فدية حلق رأسه. وإن تعدد اللبس فعليه فدية واحدة، كأن يلبس العمامة والقميص والسراويل. أما إن لبس وتطيب وحلق وقلّم فعليه لكل فعل فدية.
وإن تكرر فعل المحظور من جنس واحد قبل أن يكفر عن الأول فعليه فدية واحدة، أما إن كفّر عن الأول ثم فعل المحظور نفسه فعيه فدية ثانية وهكذا.
-٤- جزاء الصيد: يجب الجزاء في الصيد على المحرم وصيد الحلال في الحرم، لقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (٣) .
ويستوي فيها العمل والجهل.
(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الحج باب ١٠/٨٤.
(٣) المائدة: ٩٥.
1 / 486