199

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

صيغتها:
-١- مسلم مصاب بمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، ورحم ميتك.
ويقول المعزَّى: استجاب الله دعاءك، ورحمنا وإياك.
-٢ً- مسلم مصاب بكافر: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك.
-٣ً- غير مسلم مصاب بمسلم: أحسن الله عزاءك، وغفر لميتك. بناء على الرواية المرجوحة في جواز تعزيته.
-٤ً- غير مصاب بغير مسلم: خلف الله عليك ولا نقص عددك. بناء على الرواية المرجوحة.
زيادة القبور:
حكمها:
-١ً- سنة للرجال، لما روى بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ⦗٣٤٣⦘ (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (١)، وفي حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: (... فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) (٢) .
-٢ً- مكروه للنساء على إحدى الروايتين، لما روى ابن عباس ﵄ قال: (لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور) (٣)، فلما زال التحريم بالنسخ بقية الكراهية لأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة وهو المذهب. وفي رواية: مباح، لما روى البيهقي عن عبد الله بن أبي مليكة (أن عائشة ﵂ أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لخا يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور قالت: نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها) (٤) .
-٣ً- محرمة على النساء إذا علمن أنه يقع منهن محرَّم.

(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الجنائز باب ٣٦/١٠٦.
(٢) مسلم: ج-٢/ الجنائز باب ٣٦/١٠٥.
(٣) أبو داود: ج-٣/ كتاب الجنائز باب ٨٢/٣٢٣٦.
(٤) البيهقي: ج-٤ /ص ٧٨.

1 / 342