191

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

نقل الميت من بلد إلى آخر:
يكره نقل الميت من بلد إلى آخر لغير حاجة، أما إن كانت هناك حاجة ولم يتغير بنقله فلا بأس بذلك. كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن في جوار رجل صالح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده، لما روى جابر بن عبد الله ﵄ (أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة) (١) .

(١) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الجنائز باب ٢٨/١٥١٦.
دفن أكثر من ميت في قبر واحد:
لا يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد، لأن النبي ﷺ كان يدفن كل ميت في قبره، ويحرم ذلك إلا لضرورة ككثرة الموتى وخوف تغيرهم أو لحاجة، عن ⦗٣٣٥⦘ عن جابر بن عبد الله ﵄ إن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: (أيهم أكثر أخذًا للقرآن. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلِّ عليهم، ولم يغسلهم) (١) . فإن دعت الحاجة إلى جمع أكثر من واحد في القبر قدّم أفضلهم إلى القبلة. وقدّم الكبير على الصغير، والذكر على الأنثى ويندب أن يفصل بين كل اثنين بتراب.

(١) البخاري: ج-١ / الجنائز باب ٧٤/١٢٨٢.

1 / 334