-١- يكره التكفين بشعر وضوف.
-٢- يكره التكفين بمزعفر ومعصفر ومنقوش ولو لامرأة.
ويحرم التكفين بجلد وبحرير ومذهّب في حق الذكر والخنثى، ما لم يوجد غيره فيباح.
الصلاة على الميت:
حكمها: فرض كفاية، ولو لم يوجد من الميت إلا بعضه، لما روى ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: (صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء ⦗٣٢٤⦘ من قال لا إله إلا الله) (١) . ويسقط هذا الفرض بصلاة مكلف واحد ولو أنثى، لأن الصلاة على الميت ليس من شروطها الجماعة بل تسن.
(١) الجامع الصغير: ج-٢ /ص ٤٥، رواه الطبراني وهو حديث ضعيف.